السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
149
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
عدم معارضتها ( 1 ) بمثلها . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر ( 2 ) في البيّنة ( 3 ) ذكر مستند الشهادة ( 4 ) ، نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة ( 5 ) . ( مسألة 5 ) : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى ( 6 ) ، وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام ، أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما ، وإن لم يكن مذهبهما النجاسة .